الميرزا جواد التبريزي

125

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 30 ) : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة . ( مسألة 31 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره ، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ . ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية ، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمّدا أجزأ أيضا وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة ، ولا يجوز استرداده أيضا ؛ لأنّه قد ملك بالقبض . ( مسألة 32 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية ، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع [ 1 ] ، وإن كانت العين باقية .